Read this page in English
النص الكامل

نظام كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من نظام كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية. مرسوم رقم 2516 تاريخ 14/11/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 18/11/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

ويطبق المنهاج الجديد في بدء السنة الدراسية الحالية 1959-1960 للسنة الاولى يتابع على اساس المنهاج الجديد طلاب الاكاديمية اللبنانية الناجحون سنة دراستهم في الصفوف الجديدة التي يحق له في الانتساب اليها وفاقا للمنهاج والشروط التي يعينها مجلس الادارة بصورة موقتة تلغى جميع النصوص التنظيمية السابقة لهذا المرسوم والتي لا تتفق واحكامه.

المادة 31 من نظام كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية https://lebaneselegislation.com/decree/202490/article/31/