Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16956 23/07/1964

فصل بعض القرى عن صلاحية قلم نفوس شمسطار والحاقها بقلم نفوس بعلبك

مرسوم رقم 16956 تاريخ 23/07/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 27/07/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16956
التاريخ
23/07/1964
الجريدة الرسمية
العدد 60, 27/07/1964, ص. 2300-2301
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16956 تاريخ 23/07/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تلغى من الجدول رقم 5 الملحق بالمرسوم رقم 9080 تاريخ 21/3/1962 القرى التالية: سرعين الفوقا - سرعين التحتا - النبي شيت - جنتا - يحفوفا.

المادة 2

تلحق القرى المذكورة اعلاه بقلم نفوس بعلبك.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 23 تموز سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964