المادة 1
تلغى من الجدول رقم 5 الملحق بالمرسوم رقم 9080 تاريخ 21/3/1962 القرى التالية: سرعين الفوقا - سرعين التحتا - النبي شيت - جنتا - يحفوفا.
مرسوم رقم 16956 23/07/1964
مرسوم رقم 16956 تاريخ 23/07/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 27/07/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تلغى من الجدول رقم 5 الملحق بالمرسوم رقم 9080 تاريخ 21/3/1962 القرى التالية: سرعين الفوقا - سرعين التحتا - النبي شيت - جنتا - يحفوفا.
تلحق القرى المذكورة اعلاه بقلم نفوس بعلبك.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 23 تموز سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة