المادة 1
مادة 1: كلف القضاة الذين نقلوا من مراكزهم الى مراكز اخرى بموجب المراسيم رقم 16373 و 16846 و 6506 تاريخ 20 و 29 ايار واول حزيران 1964 متابعة النظر بالدعاوى التي ختمت فيها المحاكمة بحضورهم قبل نقلهم.
مرسوم رقم 16953 23/07/1964
مرسوم رقم 16953 تاريخ 23/07/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 27/07/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: كلف القضاة الذين نقلوا من مراكزهم الى مراكز اخرى بموجب المراسيم رقم 16373 و 16846 و 6506 تاريخ 20 و 29 ايار واول حزيران 1964 متابعة النظر بالدعاوى التي ختمت فيها المحاكمة بحضورهم قبل نقلهم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 23 تموز سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العدل الامضاء: جبران نحاس
نصوص ذات صلة