Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7807 15/07/1967

تعيين مدير عام المالية في وزارة المالية مفوضاً للحكومة لدى مجلس ادارة تعاونية- موظفي الدولة

مرسوم رقم 7807 تاريخ 15/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 27/07/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7807
التاريخ
15/07/1967
الجريدة الرسمية
العدد 60, 27/07/1967, ص. 1131-1132
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7807 تاريخ 15/07/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين مدير عام المالية في وزارة المالية مفوضا للحكومة لدى مجلس ادارة تعاونية موظفي الدولة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل 15 تموز 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967