Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7749 11/07/1967

تحديد ملاك وعتاد وتجهيزات الامن العام

مرسوم رقم 7749 تاريخ 11/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 24/07/1967. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7749
التاريخ
11/07/1967
الجريدة الرسمية
العدد 59, 24/07/1967, ص. 1112
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 3045 تاريخ 25/03/1972 (the text)
مرسوم رقم 1432 تاريخ 02/07/1971 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7749 تاريخ 11/07/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد ملاك الامن العام وفقا للجدول رقم 1 المرفق بهذا المرسوم (1)

المادة 2

مادة 2: حدد العتاد والتجهيزات في الامن العام وفقا للجدول رقم 2 المرفق بهذا المرسوم (1).

المادة 3

مادة 3: تلغى المادتان الاولى والثانية من المرسوم رقم 12565 تاريخ 20/4/1963 ويلغى الجدولان رقم 2 و3 الملحقان بالمرسوم المذكور كما يلغى المرسوم رقم 89 تاريخ 3/10/1964 .

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 11 تموز 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: بدري المعوشي وزير الداخلية الامضاء: بدري المعوشي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967