Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8949 23/10/2002

قبول هبة مقدمة من الحكومة اليابانية الى وزارة الثقافة لصالح المعهد الوطني العالي للموسيقى

مرسوم رقم 8949 تاريخ 23/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 31/10/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8949
التاريخ
23/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 60, 31/10/2002, ص. 6932
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8949 تاريخ 23/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977,

بناء على القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (موازنة العام 2002) لا سيما المادة 8 منه,

بناء على المذكرة الموقعة بين الجانبين اللبناني والياباني بتاريخ 31/05/2002,

بناء على اقتراح وزير الثقافة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/05/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من الحكومة اليابانية لصالح وزارة الثقافة وقدرها تسعة وأربعون مليون وتسعماية ألف ين ياباني (49900000ي) أي ما يعادل خمسمائة ألف دولار أميركي تقريبا (500000د.أ) والمخصصة لشراء آلات ومعدات موسيقية للمعهد الوطني العالي للموسيقى (الكونسرفتوار) وفقا للمذكرة المرفقة المتعلقة بهذه الهبة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الإمضاء: غسان سلامه وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002