المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة الأميركية في بيروت إلى وزارة التربية والتعليم العالي - الجامعة اللبنانية وهي /41/ كتابا مدرجة في الجدول المرفق.
مرسوم رقم 8933 19/10/2002
مرسوم رقم 8933 تاريخ 19/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 31/10/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/10/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة الأميركية في بيروت إلى وزارة التربية والتعليم العالي - الجامعة اللبنانية وهي /41/ كتابا مدرجة في الجدول المرفق.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة