Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8933 19/10/2002

قبول هبة مقدمة من السفارة الاميركية في بيروت الى الجامعة اللبنانية

مرسوم رقم 8933 تاريخ 19/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 31/10/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8933
التاريخ
19/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 60, 31/10/2002, ص. 6915
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8933 تاريخ 19/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة الأميركية في بيروت إلى وزارة التربية والتعليم العالي - الجامعة اللبنانية وهي /41/ كتابا مدرجة في الجدول المرفق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002