Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8934 19/10/2002

قبول هبة عقارية مقدمة من السيد ياسين علي جعفر لصالح وزارة التربية والتعليم العالي

مرسوم رقم 8934 تاريخ 19/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 31/10/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8934
التاريخ
19/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 60, 31/10/2002, ص. 6920
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8934 تاريخ 19/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على القرار رقم 189 تاريخ

15/03/1926 وتعديلاته (التفصيلات المتعلقة

بتنفيذ القرار رقم 188 المختص بانشاء

السجل العقاري) لا سيما المادة 46 منه,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العقارية, المقدمة من السيد ياسين علي جعفر لصالح وزارة التربية والتعليم العالي, وهي قطعة أرض كائنة على العقار رقم /3610/ من منطقة الهرمل العقارية (مصطاح بيت عبيد) وتبلغ مساحتها 17819/م2, وذلك من أجل إنشاء ثانوية رسمية عليها, على أن يصار إلى إنجاز البناء خلال مدة خمس سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002