Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8972 30/10/2002

سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الصداقة اللبنانية-الصينية" مركزها: بيروت

مرسوم رقم 8972 تاريخ 30/10/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 07/11/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8972
التاريخ
30/10/2002
الجريدة الرسمية
العدد 61, 07/11/2002, ص. 7007-7008
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8972 تاريخ 30/10/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 وتعديلاته,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 40/أد تاريخ

12/02/1993 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية الصداقة اللبنانية-الصينية" مركزها:

بيروت,

بناء على تحقيق المديرية العامة للامن العام

وقد تبين ان الجمعية المذكورة متوقفة حاليا

عن ممارسة اي نشاط بسبب وفاة عدد من اعضائها

وتقدم الباقين في السن,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

16/10/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 40/أد تاريخ 12/2/1993 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الصداقة اللبنانية ـ الصينية" ـ مركزها: بيروت, وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002