المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة سانيلاند فيلم لبنان المحدودة الى وزارة الثقافة, وهي عبارة عن معدات عرض افلام سينمائية لصالح قصر الاونيسكو وفقا للائحة المرفقة.
مرسوم رقم 6864 06/12/2001
مرسوم رقم 6864 تاريخ 06/12/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 13/12/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة
للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 08/11/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة سانيلاند فيلم لبنان المحدودة الى وزارة الثقافة, وهي عبارة عن معدات عرض افلام سينمائية لصالح قصر الاونيسكو وفقا للائحة المرفقة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة