Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6893 08/12/2001

تصحيح الموقع المستملك بموجب المرسوم رقم 10898 تاريخ 10/09/1968 المعدل بالمرسوم رقم 5033 تاريخ 02/03/1973 في منطقة منجز العقارية - قضاء عكار

مرسوم رقم 6893 تاريخ 08/12/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 13/12/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6893
التاريخ
08/12/2001
الجريدة الرسمية
العدد 61, 13/12/2001, ص. 5661
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6893 تاريخ 08/12/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 10898 تاريخ 10/09/1968 المعدل بالمرسوم رقم 5033 تاريخ

02/03/1973,

بناء على اقتراح وزير الثقافة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الموقع المستملك بموجب المرسوم رقم 10898 تاريخ 10/9/1968 المعدل بالمرسوم رقم 5033 تاريخ 02/03/1973 في منطقة منجز العقارية ­ قضاء عكار­ الملون باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحددة بالاحرف (أب ج د) بحيث يستبدل بالموقع الملون باللون الاخضر على الخريطة نفسها والمحدد بالاحرف (هـ و زح).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001