Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1908 تاريخ 16/12/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 1908 تاريخ 16/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 23/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على السيد سيمون عواد تابت المذكور في المادة الاولى اعلاه, ان يتقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة الشروط الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 والمرسوم رقم 547 الصادر بتاريخ 10/9/1990 (تحديد تعيين الحد الاقصى للرسم السنوي عن استعمال المياه لاغراض صناعية) وقانون موازنة عام 1993 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية).

المادة 4 من مرسوم رقم 1908 تاريخ 16/12/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/202759/article/4/