Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1908 تاريخ 16/12/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 1908 تاريخ 16/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 23/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على صاحب العلاقة السيد سيمون عواد تابت القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية والاجراءات التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي بتحديدها من قبل المديرية العامة للتجهيز المالي والكهربائي في وزارة الموارد المائية والكهربائية.

المادة 3 من مرسوم رقم 1908 تاريخ 16/12/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/202759/article/3/