Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1927 17/12/1999

الترخيص لشركة اميركان لايف انشورنس كومباني ليمتد بتملك حقوق عينية عقارية في لنبان (الاشرفية سن الفيل)

مرسوم رقم 1927 تاريخ 17/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 23/12/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1927
التاريخ
17/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 61, 23/12/1999, ص. 3856
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1927 تاريخ 17/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة اميركان لايف انشورنس كومباني بتملك رقم رقم المنطقة قضاء مساحة المساحة العقار القسم العقارية العقار التي تعود للقسم م.م

2114 18 سن الفيل المتن 2358 م.م 120 5205 49 A الاشرفية بيروت 6435 م.م 66 8793 م.م 186 م.م

وهذان القسمان يعود لهما مساحة 186 م.م. من اصل مساحة العقارين الاجمالية البالغة 8793 م.م. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور اعلاه للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (مكاتب لممارسة اعمالها) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية فى لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999