Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 17 28/07/1967

تحديد كيفية دفع تعويض مباشرة العمليات الحربية

مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 28/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 03/08/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
17
التاريخ
28/07/1967
الجريدة الرسمية
العدد 62, 03/08/1967, ص. 1159
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 28/07/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تدفع المنحة المقررة من قبل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 تموز 1967 للعسكريين والموظفين المدنيين التابعين للجيش الموفدين الى قطعة عمليات حربية ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام ورجال القوى المسلحة في الموانيء ومخافر الجمارك بموجب سلفة خزينة تسدد عن طريق فتح اعتمادات اضافية في الموازنة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره.

سن الفيل في 28 تموز 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء المضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967