المادة 1
مادة 1: تعدل سلسلة رواتب بعض الوظائف في ملاك الموظفين المدنيين الملحقين بالجيش (الملاك ب ) وفي ملاك مديرية الدفاع المدني (الملاك ب ) وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 7950 31/07/1967
مرسوم رقم 7950 تاريخ 31/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 07/08/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل سلسلة رواتب بعض الوظائف في ملاك الموظفين المدنيين الملحقين بالجيش (الملاك ب ) وفي ملاك مديرية الدفاع المدني (الملاك ب ) وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من أول كانون الثاني 1967.
سن الفيل في 31 تموز سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بدري المعوشي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة