Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1934 20/12/1999

قبول هبة لصالح وزارة النقل مقدمة من الوكالة الاميركية للتجارة والتنمية

مرسوم رقم 1934 تاريخ 20/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 62 تاريخ 30/12/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1934
التاريخ
20/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 62, 30/12/1999, ص. 3967-3968
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1934 تاريخ 20/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير النقل ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 29/09/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من الوكالة الاميركية للتجارة والتنمية (US Trde and Development Agency) الى وزارة النقل والبالغة قيمتها /625000/د.أ ما يعادل /941870000/ل.ل. فقط تسعماية وواحد واربعون مليونا وثمانماية وسبعون الف ليرة لبنانية وذلك لتمويل دراسة اعادة تشغيل خط سكة حديد جونية ­ الجية وفقا لاتفاقية الهبة الموقعة بين وزارة النقل والوكالة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير النقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999