Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10525 31/07/1968

استملاك عقارات لتنفيذ الاشغال العائدة لانشاء ساحة عامة في البوشرية - محافظة جبل لبنان - قضاء المتن

مرسوم رقم 10525 تاريخ 31/07/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 05/08/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10525
التاريخ
31/07/1968
الجريدة الرسمية
العدد 63, 05/08/1968, ص. 1159
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10525 تاريخ 31/07/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لانشاء ساحة عامة في البوشرية (محلة السريان) (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن) من المنافع العامة وتستملك لهذه الغاية العقارات رقم 283 و2025 و2026 من منطقة البوشرية العقارية الملونة بالاحمر على الخريطة (1) والوارد ذكرها في البيان (1) المرفقين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة. (1) ان الخريطة والبيان المذكورين مودعان لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 2

مادة 2: تحدد المدة القصوى لتنفيذ هذا المشروع بخمس سنوات .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 31 تموز سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968