Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10593 06/08/1968

اجازة ابرام بروتوكول التعاون الاقتصادي والمالي المعقودبين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية الفرنسية

مرسوم رقم 10593 تاريخ 06/08/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 15/08/1968. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10593
التاريخ
06/08/1968
الجريدة الرسمية
العدد 66, 15/08/1968, ص. 1193-1203
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10593 تاريخ 06/08/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز ابرام بروتوكول التعاون الاقتصادي والمالي المعقود بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية الفرنسية بتاريخ 14 تشرين الثاني 1967 وتعتبر بنود البروتوكول المذكور شروطا للقرض المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 71 تاريخ 5/8/1967 .

المادة 2

يفوض الى وزير المالية توقيع مشروع الاتفاق المقدم من ال "Credit National" بكتابه رقم 210 تاريخ 5 تموز 1968 عملا بأحكام البروتوكول المذكور ويعمل بهذا البروتوكول اعتبارا من 5 تموز 1968 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيت الدين في 6 اب سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: بيار اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1968