Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5788 31/07/1973

تخويل وزير الاقتصاد والتجارة حق مصادرة المواد البترولية خاما كانت ام مكررة اينما وجدت ومصادرة جميع منشآت وتجهيزات شركة مدريكو ووسائل النقل فيها وجميع المواد والادوات والعناصر البشرية العاملة لتأمين عمل المصفاة

مرسوم رقم 5788 تاريخ 31/07/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 06/08/1973. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5788
التاريخ
31/07/1973
الجريدة الرسمية
العدد 63, 06/08/1973, ص. 718
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5788 تاريخ 31/07/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 149 , تاريخ 7 أذار 1942 ,

المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25 نيسان 1942

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

يخول وزير الاقتصاد والتجارة حق مصادرة:

- جميع المواد البترولية سواء كانت خاما ام مكررة, اينما وجدت على الاراضي اللبنانية لتأمين حاجة الاستهلاك المحلي.

- منشآت وتجهيزات وآليات شركة ماديترانيان ريفانيين كومباني- مدريكو- في الزهراني, وجميع وسائل النقل فيها.

- جميع المواد والادوات والعناصر البشرية العاملة لتأمين عمل المصفاة.

المادة 2

يحدد التعويض او الاجر المترتب على المصادرة وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25/4/1942

المادة 3

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة ولا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25 نيسان سنة 1942

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة العجلة فور تعليقه على باب وزارة الاقتصاد والتجارة

بعبدا في 31 تموز 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الدكتور نزيه البزري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973