Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5793 09/08/1973

تحديد عدد المراكز للدورة الاعدادية المعجلة السادسة في المعهد الوطني للادارة والانماء

مرسوم رقم 5793 تاريخ 09/08/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 66 تاريخ 16/08/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5793
التاريخ
09/08/1973
الجريدة الرسمية
العدد 66, 16/08/1973, ص. 728
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5793 تاريخ 09/08/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد عدد المراكز الملحوظة للدورة المعجلة السادسة في الدرجة العليا من فرع الاعداد, التي يجريها المعهد الوطني للادارة والانماء, في مجلس الخدمة المدنية, بخمس واربعين وظيفة من وظائف الفئة الثالثة الادارية, توزع وفقا للشواغر الواقعة في ملاكات الادارات العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 9 اب سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: تقي الدين الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973