المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 8302 تاريخ 29/7/2002 القاضي بتحويل الاعتماد غير المعقود في موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام 2002 إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار.
مرسوم رقم 9078 11/11/2002
مرسوم رقم 9078 تاريخ 11/11/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 21/11/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 8302 تاريخ
29/07/2002 المتعلق بتحويل الاعتماد
غير المعقود في موازنة وزارة الاشغال العامة
والنقل لعام 2002 الى موازنة مجلس الانماء
والاعمار
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري
الاشغال العامة والنقل والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 31/10/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 8302 تاريخ 29/7/2002 القاضي بتحويل الاعتماد غير المعقود في موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام 2002 إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة