Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9079 11/11/2002

قبول هبة عينية مقدمة من شركة مايكروسوفت وشركة ميدووير لصالح وزارة المالية

مرسوم رقم 9079 تاريخ 11/11/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 21/11/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9079
التاريخ
11/11/2002
الجريدة الرسمية
العدد 63, 21/11/2002, ص. 7135
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9079 تاريخ 11/11/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 16/10/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة لصالح وزارة المالية من شركة مايكروسوفت وشركة ميدووير وقيمتها /600,7/,.أ (سبعة آلاف وستماية دولار اميركي) وذلك كمساهمة من الشركتين في تغطية جزء من النفقات العائدة لتنظيم منتدى التعليم المستمر في مؤسسات القطاع العام الذي ينظمه المعهد المالي في وزارة المالية في سياق السنة الفرنكوفونية التي يحتفل بها لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002