Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 10

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

تستوفي البورصة عن العمليات التي تجري داخل الردهة عمولة يدفعها كل من البائع والمشتري مناصفة. يحدد نظام البورصة الداخلي معدل هذه العمولة التي يجب ان لا تزيد على اثنين بالالف .

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203211/article/10/