المادة 10
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
تستوفي البورصة عن العمليات التي تجري داخل الردهة عمولة يدفعها كل من البائع والمشتري مناصفة. يحدد نظام البورصة الداخلي معدل هذه العمولة التي يجب ان لا تزيد على اثنين بالالف .
مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 Repealed ملغى
Article 10 of Legislative decree No. 29 of 5 Aug 1967. Published in Official Gazette issue 64 of 10 Aug 1967. Status: repealed.
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
تستوفي البورصة عن العمليات التي تجري داخل الردهة عمولة يدفعها كل من البائع والمشتري مناصفة. يحدد نظام البورصة الداخلي معدل هذه العمولة التي يجب ان لا تزيد على اثنين بالالف .
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203211/article/10/