Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 16

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 16

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

يجب ان يتفرغ رئيس اللجنة كليا لعمله, وان لا يتعاطى اي عمل مأجور اخر. ويتقاضى لقاء ذلك تعويضا شهريا يحدده نظام البورصة.

يجوز اقالة رئيس اللجنة بمرسوم بناء على اقراح وزير المالية في حال مخالفته القانون والنظام, او صدور خطأ فادح عنه, وذلك بعد استشارة لجنة البورصة التي تبحث القضية دون حضور الرئيس .

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203211/article/16/