المادة 17
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
في حال غياب الرئيس او تعذر حضوره يحل محله في جميع صلاحياته ومهامه نائب الرئيس الذي تنتخبه اللجنة من بين اعضائها فور تعيينها.
مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
في حال غياب الرئيس او تعذر حضوره يحل محله في جميع صلاحياته ومهامه نائب الرئيس الذي تنتخبه اللجنة من بين اعضائها فور تعيينها.
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203211/article/17/