المادة 19
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
لا يجوز توقيف الجلسات لمدة لا تتجاوز الثلاثة ايام الا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد استشارة لجنة البورصة.
مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
لا يجوز توقيف الجلسات لمدة لا تتجاوز الثلاثة ايام الا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد استشارة لجنة البورصة.
المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203211/article/19/