Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 19

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 19

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

لا يجوز توقيف الجلسات لمدة لا تتجاوز الثلاثة ايام الا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد استشارة لجنة البورصة.

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203211/article/19/