المادة 20
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
يمكن الاعتراض على قرارات لجنة البورصة امام محكمة استئناف بيروت الغرفة المدنية. يقدم الاعتراض ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ القرار الى صاحب العلاقة تحت طائلة سقوط الحق.
مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
يمكن الاعتراض على قرارات لجنة البورصة امام محكمة استئناف بيروت الغرفة المدنية. يقدم الاعتراض ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ القرار الى صاحب العلاقة تحت طائلة سقوط الحق.
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203211/article/20/