Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 21

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 21

ملغاة بالمرسوم الاشتراعي 120 تاريخ 5/8/1967

ثم اعيد العمل بها بموجب م.ا 30 تاريخ 23/3/1985

يكون لدى البورصة مفوض للحكومة مهمته السهر بصورة عامة على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بها.

يعين مفوض الحكومة بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203211/article/21/