Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 30

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 30

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

تتبع في الدعاوى المدنية المقامة من قبل لجنة بورصة بيروت الاصول المتبعة لدى قاضي الامور المستعجلة.

المادة 30 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203211/article/30/