Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 31

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 31

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

الى ان تضع لجنة البورصة نظاما جديدا للعملاء, يحصر حق العمل في البورصة بصفة عميل, في الاشخاص الذين قبلوا بهذه الصفة قبل تاريخ العمل بقانون 30 آب سنة 1961, على ان ينزع هذا الحق عن كل عميل ينقطع نهائيا عن ممارسة هذه المهنة لاي سبب كان او تقرر ادارة البورصة نزعه عنه لعدم تقيده باحكام القانون او النظام.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203211/article/31/