المادة 33
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
يلغى قانون 30 آب سنة 1961 القاضي باعادة تنظيم بورصة بيروت كما تلغى جميع الاحكام التشريعية السابقة المتعلقة ببورصة بيروت او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
يلغى قانون 30 آب سنة 1961 القاضي باعادة تنظيم بورصة بيروت كما تلغى جميع الاحكام التشريعية السابقة المتعلقة ببورصة بيروت او التي لا تتفق مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203211/article/33/