المادة 32
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
على لجنة البورصة ان تضع وان تعرض على وزير المالية النظام الداخلي الجديد للبورصة خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.
ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983
على لجنة البورصة ان تضع وان تعرض على وزير المالية النظام الداخلي الجديد للبورصة خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203211/article/32/