Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 32

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 32

ملغاة بموجب م . أ 120 ت 16/9/1983

على لجنة البورصة ان تضع وان تعرض على وزير المالية النظام الداخلي الجديد للبورصة خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203211/article/32/