المادة 13
مادة 13: يحدد الملاك الاداري للمكتب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني, وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 13: يحدد الملاك الاداري للمكتب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني, وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203212/article/13/