المادة 22
مادة 22: تحدد دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني, بالاستناد الى مقررات مكتب التنمية الصناعية.
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 22: تحدد دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني, بالاستناد الى مقررات مكتب التنمية الصناعية.
المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203212/article/22/