المادة 21
مادة 21: ان السلطة القضائية الصالحة للنظر في مخالفة احكام هذا المرسوم الاشتراعي هي المحاكم العادية المختصة. ويضبط المخالفة موظفو مصلحة الصناعة المختصون وافراد الضابطة العدلية.
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 21: ان السلطة القضائية الصالحة للنظر في مخالفة احكام هذا المرسوم الاشتراعي هي المحاكم العادية المختصة. ويضبط المخالفة موظفو مصلحة الصناعة المختصون وافراد الضابطة العدلية.
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203212/article/21/