المادة 13
مادة 13: يضاف الى نص المادة 180 من قانون النقد والتسليف , الفقرة التالي نصها: " لا يجوز لاحد ان يتعاطى عادة الاعمال المالية واعمال التسليف والمشاركات ان لم يكن مسجلا لدى مصرف لبنان".
مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 13: يضاف الى نص المادة 180 من قانون النقد والتسليف , الفقرة التالي نصها: " لا يجوز لاحد ان يتعاطى عادة الاعمال المالية واعمال التسليف والمشاركات ان لم يكن مسجلا لدى مصرف لبنان".
المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203213/article/13/