Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

تدعى الهيئة العامة الى جلسة عمومية عادية خلال شهري كانون الثاني او شباط من كل سنة للنظر في الامور التي توضع على جدول الاعمال وخصوصا في الامور التالية:

أ - تقرير مجلس الادارة عن سير اعمال الغرفة خلال السنة المنصرمة.

ب - تقرير مراقب الحسابات.

ج - المصادقة على مشروع الموازنة السنوية وذلك بحضور ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني ولمجلس الادارة تقرير دعوة الهيئة العامة الى جلسة استثنائية كل ما تدعو الحاجة او اذا طلب ذلك عشر الاعضاء.

وتحوي الدعوات مكان وتاريخ وساعة الاجتماع وملخص عن جداول الاعمال.

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203220/article/21/