المادة 22
2 - مجلس الادارة:
عدد الاعضاء.
يكون لكل غرفة مجلس ادارة يحدد عدد اعضائه في المرسوم الصادر بانشائها وفاقا لاحكام المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي.
ولا يجوز ان يزيد هذا العدد على اربعة وعشرين او يقل عن اثني عشر عضوا.
مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
2 - مجلس الادارة:
عدد الاعضاء.
يكون لكل غرفة مجلس ادارة يحدد عدد اعضائه في المرسوم الصادر بانشائها وفاقا لاحكام المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي.
ولا يجوز ان يزيد هذا العدد على اربعة وعشرين او يقل عن اثني عشر عضوا.
المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203220/article/22/