Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

شروط عضوية مجلس الادارة:

يعين ثلث اعضاء مجلس الادارة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني. والثلثان الاخران تنتخبهما الهيئة العامة من بين اعضائها بطريق الاقتراع السري وبالاغلبية النسبية لاصوات الحاضرين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية ويجب ان تمثل قطاعات التجارة والصناعة والشؤون المالية بعضوين اثنين على الاقل لكل واحد منها. وان تتوافر في عضو المجلس المنتخب او المعين الشروط التالية:

أ - ان لا يقل عمره عن الثلاثين عاما.

ب - ان يكون قد اشتغل في حقل التجارة او الصناعة مدة خمس سنوات وله فيها محل معروف .

ج - أن يكون قد سدد رسم اشتراكه السنوي في الغرفة.

د - ان يكون مر على تسجيله في الغرفة سنة على الاقل.

هـ- ان يكون حائزا على الاهليتين المدنية والسياسية.

ويتم انتخاب ثلثي الاعضاء قبل صدور مرسوم تعيين الثلث المعين.

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203220/article/23/