Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 1

مادة 1: يعتبر احتكارا بمفهوم هذا المرسوم الاشتراعي: - كل اتفاق او تكتل يرمي للحد من المنافسة في انتاج السلع او مشتراها او استيرادها او تصريفها في لبنان ويكون من شأنه الحيلولة دون تخفيض اثمانها او تسهيل ارتفاع تلك الاثمان ارتفاعا مصطنعا. - كل اتفاق او تكتل يتناول الخدمات قصد رفع مقابلها للغاية نفسها. - كل عمل يرمي للسيطرة على السوق بتجميع المواد او المنتجات قصد رفع قيمتها لاجتناء ربح لا يكون نتيجة طبيعية لناموس العرض والطلب .

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203233/article/1/