المادة 15
مادة 15: لا يلزم الباعة بالمفرق بتقديم التصريح الا اذا زادت الكميات الموجودة في حوزتهم عن الكميات التي تحدد بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.
مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 15: لا يلزم الباعة بالمفرق بتقديم التصريح الا اذا زادت الكميات الموجودة في حوزتهم عن الكميات التي تحدد بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203233/article/15/