Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 4

مادة 4: يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة الاف ليرة الى مئة الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين, كل من اقدم او حاول الاقدام على عمل من اعمال الاحتكار. وتضاعف هذه العقوبة عند التكرار. بالاضافة الى العقوبات المعينة بالفقرة السابقة تصادر المواد والمنتجات المحتكرة ويمكن الحكم بمنع المحتكر من مزاولة التجارة نهائيا او بوقفه عن مزاولتها مؤقتا.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 32 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203233/article/4/