Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 6

مادة 6: في حال ثبوت الاغراق يفرض على السلعة المعنية رسم اغراق بالاضافة الى الرسم الجمركي القائم, مواز لقيمة الاغراق.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203234/article/6/