المادة 7
مادة 7: يتحقق وزيرا المالية والاقتصاد الوطني من توجب رسم الاغراق ويفرضانه بقرار منهما.
مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 7: يتحقق وزيرا المالية والاقتصاد الوطني من توجب رسم الاغراق ويفرضانه بقرار منهما.
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203234/article/7/