Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى

المادة 9

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.

المادة 9

مادة 9: يلغى رسم الاغراق عند توقفه (اي توقف الاغراق) ويغير بنسبة تغيره وذلك بنفس الطرق التي فرض بها هذا الرسم.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203234/article/9/