المادة 8
مادة 8: تستوفي الرسم المقرر ادارة الجمارك لحساب الخزينة كأمانة وفقا لاصول استيفاء الرسوم الجمركية المنصوص عنها في قانون الجمارك.
مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 05/08/1967 ملغى ملغى
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 64 تاريخ 10/08/1967. الحالة: ملغى.
مادة 8: تستوفي الرسم المقرر ادارة الجمارك لحساب الخزينة كأمانة وفقا لاصول استيفاء الرسوم الجمركية المنصوص عنها في قانون الجمارك.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203234/article/8/