Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 65 تاريخ 14/08/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

للمكلف ان يعترض على تكليفه عند الاقتضاء باستدعاء معلل يقدمه الى الدائرة المالية المختصة في خلال شهرين من تاريخ تبلغه.

فاذا تبين للدائرة المذكورة ان هذا الاعتراض في محله, بادرت الى تصحيح التكليف والا احالته الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 29 من هذا المرسوم الاشتراعي للبت به.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/203363/article/28/