المادة 75
تستوفي كل من وزارة الاتصالات ومصالح الكهرباء والمياه ومشاريع ولجان مياه الشفة والري الرسوم وبدلات المقطوعية المترتبة لها على الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية مباشرة ووفقا للاصول المعتمدة لديها في تحصيل ايراداتها ويحظر على كل منها اجراء اي مقاصة مع هذه الادارات او المؤسسات او البلديات تحت طائلة المسؤولية وتحت طائلة اعتبار قيمة الرسوم والبدلات المشمولة بالمقاصة هدرا للمال العام وملاحقة مرتكب هذه المخالفة من قبل النيابة العامة المالية. تلغى جميع الاعفاءات او البدلات المخفضة لهذه الرسوم والبدلات واية اعفاءات او بدلات مخفضة اخرى مهما كان نوعها او تسميتها او طبيعتها وايا كانت الجهة المستفيدة منها او صفة المستفيد. تلغى جميع تكاليف بدلات المقطوعية والرسوم المتوجبة للكهرباء والمياه على المكلفين المقيمين في المناطق المحررة وقرى خطوط التماس وذلك حتى تاريخ 31/12/2001 ضمنا.